للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٤ - الأَصْل عندنَا أَن كل من تعدى على غَيره بِأخذ مَال إِذا هلك فِي يَده يضمن فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْقطع الَّذِي هُوَ حق السّرقَة كالغصب وَعِنْده عَلَيْهِ الْقطع

٦٥ - الأَصْل عندنَا أَن كل فرقة جَاءَت من قبل الزَّوْج وَلم يتأبد وَلم يتَضَمَّن فسخ النِّكَاح من الأَصْل فَهِيَ تَطْلِيقَة بَائِنَة وَعند الإِمَام الشَّافِعِي فسخ

٦٦ - الأَصْل عِنْد الشَّافِعِي أَن الْمَنَافِع بِمَنْزِلَة الْأَعْيَان الْقَائِمَة وَعِنْدنَا بِمَنْزِلَة الْأَعْيَان فِي حق جَوَاز العقد عَلَيْهَا لَا غير

٦٧ - الأَصْل عندنَا أَن الطَّلَاق الصَّرِيح يتَعَلَّق الحكم بِلَفْظِهِ لَا

<<  <   >  >>