للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فِي الْبُرْهَان وَنَقله الْغَزالِيّ أَيْضا فِي المنخول عَن الشَّافِعِي لِأَنَّهُ لما نزل قَوْله تَعَالَى {إِن تستغفر لَهُم سبعين مرّة فَلَنْ يغْفر الله لَهُم} قَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَالله لأزيدن على السّبْعين

وَاخْتَارَ الامام فَخر الدّين والآمدي أَنه لَيْسَ بِحجَّة قَالَ الامام وَقد يدل عَلَيْهِ بِدَلِيل مُنْفَصِل كَمَا إِذا كَانَ الْعدَد عِلّة لعدم أَمر فَإِنَّهُ يدل على امْتنَاع ذَلِك الْأَمر فِي الزَّائِد أَيْضا لوُجُود الْعلَّة وعَلى ثُبُوته فِي النَّاقِص لانتقائها كَحَدِيث الْقلَّتَيْنِ وَكَذَلِكَ إِن لم يكن عِلّة وَلَكِن أحد العددين دَاخل فِي الْعدَد الْمَذْكُور زَائِدا كَانَ كَالْحكمِ بالحظر وَالْكَرَاهَة فَإِن تَحْرِيم جلد الْمِائَة مثلا أَو كَرَاهَته تدل عَلَيْهِ فِي الْمِائَتَيْنِ

<<  <   >  >>