للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

مذهبان قريبان من الْخلاف السَّابِق ذكره فِي بَاب الْخُصُوص فِي الشَّرْط مَعَ الْمَشْرُوط

إِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة

١ - مَا ذكره الرَّافِعِيّ فِي آخر كتاب الظِّهَار فِي الْكَلَام على التفكير بِالْعِتْقِ فَقَالَ وَاخْتلف الْأَصْحَاب فِي أَن الطَّلَاق وَالْعِتْق وَسَائِر الْأَلْفَاظ هَل يثبت حكمهَا مَعَ الْجُزْء الْأَخير من اللَّفْظ أم عقب تَمام أَجْزَائِهِ على الِاتِّصَال وَالْأَكْثَرُونَ على الثَّانِي وَهُوَ الَّذِي ذهب إِلَيْهِ الشَّيْخ ابو عَليّ قَالَ وبنوا على هَذَا مَا إِذا قَالَ لغيره أعتق عَبدك عني فَأعْتقهُ عَنهُ فانه يدْخل فِي ملك السَّائِل وَيعتق عَلَيْهِ وَهل يدْخل فِي ملكه مَعَ آخر اللَّفْظ أَو بعده يبْنى على مَا ذَكرْنَاهُ فعلى مَا سبق أَنه الصَّحِيح إِذا تمّ اللَّفْظ حصل الْملك ثمَّ الْعتْق

٢ - وَمِنْهَا إِذا ارتضع الصَّبِي خمس رَضعَات وَحصل التَّحْرِيم وانفساخ النِّكَاح حَيْثُ يحصل فَهَل يثبت ذَلِك مَعَ الرضعة أَو عَقبهَا فِيهِ هَذَا الْخلاف

<<  <   >  >>