للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَمن لابس عبَادَة ونسيها فارتكب شَيْئا من منهياتها نَاسِيا لَهَا لم يضرّهُ ذَلِك إِذْ لَا يُمكن رفع مَا تحقق

فصل فِي الْإِكْرَاه

لَا يتَصَوَّر الْإِكْرَاه على كفر الْقلب واكتسابه وَلَا يحل بِالْإِكْرَاهِ زنا وَلَا قتل وَلَا لواط

قَاعِدَة فِي الشّبَه الدارئة للحدود

والشبه الدارئة للحدود ثَلَاث

شُبْهَة فِي الْفَاعِل كظنه أَن الْمَوْطُوءَة حَلَال لَهُ

وشبهة فِي الْمَفْعُول بِهِ كالجارية الْمُشْتَركَة

<<  <   >  >>