للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الْأَقْرَب

وَعِنْده يُزَوّجهَا الْأَبْعَد

وَمِنْهَا أَن الْمُعْتق وَابْن الْعم لَا يسْتَقلّ بتولي طرفِي العقد وَلَا يُزَوّج من نَفسه عندنَا وَالْجد يسْتَقلّ بتولي طرفِي النِّكَاح على حفيدته

وَعِنْدهم يسْتَقلّ كالجد وَلَا خلاف أَن الْأَب يخْتَص بتولي الطَّرفَيْنِ فِي مَال الطِّفْل

<<  <   >  >>