للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَإِن الْكتاب يُوجب تَحْقِيق النِّكَاح مِنْهُنَّ

وَمِثَال الْعرض على الْخَبَر الْمَشْهُور رِوَايَة الْقَضَاء بِشَاهِد وَيَمِين

فَإِنَّهُ خرج مُخَالفا لقَوْله عَلَيْهِ

(الْبَيِّنَة على من ادّعى وَالْيَمِين على من أنكر)

<<  <   >  >>