للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لغَرَض وَيجوز أَن يتَقَدَّم على ذَلِك الْغَرَض مصلحَة وَلَا فرق بَين أَن يكون الْمَأْمُور مُتَمَكنًا من الْفِعْل من حِين الْأَمر إِلَى وَقت الْفِعْل أَو غير مُتَمَكن من حِين الْأَمر

وَالدَّلِيل على وجوب تقدمه الْقدر الَّذِي ذَكرْنَاهُ أَنه لَو لم يتقدمه هَذَا الْقدر لم يتَمَكَّن الْمُكَلف أَن يعلم وجوب الْفِعْل قبل وقته فيدعوه إِلَى فعله على نِيَّة الْوُجُوب فِي الْوَقْت الَّذِي وَجب عَلَيْهِ إِيقَاعه فِيهِ وَذَلِكَ تَكْلِيف مَا لَا يُطَاق وَقَوْلهمْ إِن مَا تقدم الْفِعْل يكون إعلاما إِن أَرَادوا أَنه إِعْلَام بِحَال الْفِعْل فَكَذَلِك نقُول وَذَلِكَ لَا يمْنَع من كَونه أمرا أَلا ترى أَن أَمر الْقُرْآن مُتَقَدم لأفعالنا وَهُوَ أَمر لنا بِاتِّفَاق وَالْوَاحد منا يَأْمر غَيره قبل حَال الْفِعْل فيسمى ذَلِك أمرا وَإِن أَرَادوا أَنه إِعْلَام بورود أَمر آخر فِي حَال الْفِعْل فَلَيْسَ فِي ظَاهر الْأَمر ذَلِك على أَن وُرُود الْأَمر فِي حَال الْفِعْل عَبث لِأَنَّهُ لَا يتَمَكَّن أَن يسْتَدلّ بِهِ على وجوب الْفِعْل وَلَا على أَنه مرغب فِيهِ وَيُشبه أَن يَكُونُوا أَرَادوا أَن الْأَمر إِذا تقدم حَال الْفِعْل لم يسم أمرا فاذا حضر زمَان الْفِعْل فَحِينَئِذٍ يُسمى مَا تقدم من الْأَمر أمرا وَهَذَا بَاطِل لإِجْمَاع الْمُسلمين على أَن الْوَاحِد منا مَأْمُور بِالصَّلَاةِ قبل وجود وَقتهَا وَالدّلَالَة على قبح تقدم الْأَمر على الْقدر الَّذِي ذَكرْنَاهُ لَا لغَرَض وَفَائِدَة أَن مَا لَا غَرَض فِيهِ عَبث والعبث قَبِيح لَا يَفْعَله الْحَكِيم وَالدّلَالَة على جَوَاز تقدمه على هَذَا الْقدر الْغَرَض أَنه بذلك يخرج عَن كَونه عَبَثا وَلِهَذَا حسن تَقْدِيم الله سُبْحَانَهُ أمره إيانا بِالصَّلَاةِ وَالدّلَالَة على حسن تقدمه وَإِن كَانَ الْمُكَلف عَاجِزا فِي الْحَال إِذا كَانَ يتَمَكَّن وَقت الْحَاجة أَن تمكن الْمُكَلف فِي ذَلِك الْوَقْت لَا يحْتَاج إِلَيْهِ الْفِعْل وَكَانَ وجوده وَعَدَمه فِيمَا يرجع إِلَى الْفِعْل بِمَنْزِلَة فَحسن الْأَمر مَعَ فقد التَّمَكُّن كَمَا يسحن مَعَ وجوده إِذا كَانَ فِي ذَلِك مصلحَة من وَجه من الْوُجُوه

<<  <  ج: ص:  >  >>