للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أَحدهمَا بِعَيْنِه لِأَنَّهُ يكون قد فصل بَينهمَا فِي الْوُجُوب مَعَ اشتراكهما فِي وَجهه وَلَا أَن يوجبهما على الْجمع لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْجمع وَجه وجوب لَا يحصل بِأَحَدِهِمَا وَلَا أَن لَا يُوجب وَلَا وَاحِدًا مِنْهُمَا لِأَن فِي ذَلِك تَفْوِيت الْمصلحَة فَلم يبْق إِلَّا أَن يُوجِبهَا على الْبَدَل

فصل فِي الْفَوْر

إِذا اسْتدلَّ أَصْحَاب الْفَوْر بِالْقِسْمَةِ فَقَالُوا إِن جَازَ تَأْخِير الْمَأْمُور بِهِ عَن الزَّمَان الثَّانِي لم يخل إِمَّا أَن يجوز تَأْخِيره إِلَى غَايَة أَو لَا إِلَى غَايَة وَجَوَاز ذَلِك لَا إِلَى غَايَة بِلَا بدل يلحفه بالنوافل وَجَوَاز ذَلِك إِلَى بدل لَا يَصح لِأَنَّهُ لَا دَلِيل على إِثْبَات بدل وَنفي الْبَدَل يَقْتَضِي وجوب الْفَوْر وَتَعْيِين الْوُجُوب بِالثَّانِي قيل لَهُم وَلَا دَلِيل على تعْيين الْوُجُوب بِالثَّانِي وَنفي ذَلِك يَقْتَضِي إِثْبَات بدل على مَا قد ذكر فِي ذَلِك فان قَالُوا تعْيين الْوُجُوب بِالثَّانِي لَازم لنفي الْبَدَل قيل لَهُم وَإِثْبَات الْبَدَل لَازم لنفي تعْيين الْوُجُوب بِالثَّانِي فلستم بِأَن تنفوا الْبَدَل لفقد الدَّلِيل عَلَيْهِ وتعينوا الْوُجُوب بِالثَّانِي تبعا لذَلِك بِأولى من أَن ننفي تعْيين الْوُجُوب بِالثَّانِي لفقد الدَّلِيل على ذَلِك وَنثْبت الْبَدَل تبعا لذَلِك فان قَالُوا تعْيين الْوُجُوب بِالثَّانِي وَاجِب لِأَن صِيغَة الْأَمر تَقْتَضِيه كَمَا يَقْتَضِي الإيقاعات الْحُكَّام فِي الثَّانِي قيل لَهُم هَذَا عدُول عَن دَلِيل الْقِسْمَة إِلَى دَلِيل آخر وَأَنْتُم فِي دَلِيل الْقِسْمَة إِنَّمَا عنيتم الْوُجُوب بِالثَّانِي بعد إبِْطَال الْبَدَل واقتصرتم فِي إبِْطَال الْبَدَل على انه لَا دَلِيل عَلَيْهِ فعارضناكم بِمَا ذَكرْنَاهُ فان قَالُوا إِنَّمَا نَفينَا الْبَدَل لِأَنَّهُ لَا ذكر لَهُ فِي لفظ الْأَمر قيل لَهُم وَلَا ذكر لتعيين الْوَقْت فِي لفظ الْأَمر فلستم بِنَفْي أَحدهمَا لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي لفظ الْأَمر ذكر لَهُ بِأولى من أَن ننفي مَا أبيتموه من تعْيين الْوُجُوب بِالثَّانِي لِأَنَّهُ لَا ذكر لَهُ فِي لفظ الْأَمر لنثبت مَا نفيتموه من الْبَدَل

<<  <  ج: ص:  >  >>