للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:
مسار الصفحة الحالية:

أَن يَسْتَوِي حكم إِيقَاعه للطَّلَاق وَحكم إِقْرَاره بِهِ كالمختار وَهَذَا الحكمان لَا يتنافيان فِي الأَصْل لِأَن طَلَاق الْمُخْتَار يَقع وَمَعَ ذَلِك فَحكم إِيقَاعه للطَّلَاق كَحكم إِقْرَاره بِهِ فِي اللُّزُوم والثبوت ويتنافى هَذَانِ الحكمان فِي الْفَرْع لِأَنَّهُ إِذا كَانَ طَلَاق الْمُكْره كاقراره بِالطَّلَاق وَكَانَ إِقْرَاره بِالطَّلَاق لَا يثبت حكمه وَجب أَن يكون طَلَاقه لَا يثبت حكمه وَذَلِكَ منَاف لِلْقَوْلِ بِأَن طَلَاقه يثبت حكمه فَهَذَا وَجه من وُجُوه الْقلب صَحِيح لِأَن الْحكمَيْنِ قد تنافيا فِي الْفَرْع لأجل الْإِجْمَاع فَلم يكن بِأَن يعلق أَحدهمَا بِالْعِلَّةِ أولى من الآخر فَبَان أَن للقلب وجودا من وُجُوه ثَلَاثَة أَحدهمَا أَن يكون أحد الْحكمَيْنِ مُجملا من غير ذكر تَسْوِيَة وَالْآخر مفصلا كَمَا ذَكرْنَاهُ فِي الِاعْتِكَاف وَالْآخر أَن يكون الحكمان مفصلين غير متنافيين بِأَن يكون الحكم فِي الْفَرْع ذَا جِهَتَيْنِ فيقصد كل وَاحِد من القائس والقالب إِحْدَى الْجِهَتَيْنِ وَلَا تتنافيان فِي الأَصْل وتتنافيان فِي الْفَرْع لأجل الْإِجْمَاع وَالْآخر أَن يكون أحد الْحكمَيْنِ مفصلا وَالْآخر مُجملا وإجماله من جِهَة التَّسْوِيَة كَمَا ذَكرْنَاهُ آخرا

تمّ وَالْحَمْد لله على ذَلِك

<<  <  ج: ص: