للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٧٩٥ - فَالصَّحِيح فِي ذَلِك عندنَا، على قِيَاس أُصُوله أَن نقُول: إِذا اشْتَمَلت الْمَسْأَلَة على أَقسَام، فأوضح المسؤول إِبْطَالهَا بآي من كتاب الله تَعَالَى أَو سنة من سنَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أَو تمسك فِي بَعْضهَا بالِاتِّفَاقِ، فيسوغ ذَلِك مِنْهُ.

وَأما إِذا رام إِبْطَاله ابْتِدَاء بِضَرْب من الِاعْتِبَار، مثل أَن يَقُول: لَو كَانَ مُقَابلا بِدَعْوَى، لوُجُوب أَن يَصح الصُّلْح عَن دَعْوَى حد الْقَذْف، فَمثل هَذَا الْكَلَام لَا يَقع بِهِ الِاسْتِقْلَال فِي الِاسْتِدْلَال. وَقد صَححهُ مُعظم أَرْبَاب الْأُصُول فِي الِاسْتِدْلَال.

وللخصم أَن يَقُول: فَمَا الْجَامِع بَين الدعوتين ثمَّ إِذا جمع بَينهمَا فَلهُ مُطَالبَته بتثبيت عِلّة الأَصْل وكل مَا يُطَالب الْمُحَرر بِهِ. فَإِن أَرَادَ الَّذين قَالُوا بتصحيح هَذَا الضَّرْب فِي الِاسْتِدْلَال أَن يجوزه لكل اعْتِبَار يتَمَسَّك بِهِ فِي أَقسَام. فَهَذَا سديد وَلكنه تمسك بِالْقِيَاسِ وَلَا يَسْتَقِيم إنشاؤه مِنْهُم. وَإِن جوزوا الِاسْتِدْلَال بِهِ من غير تَحْرِير فَلَا نرى ذَلِك " صَحِيحا " وَهَذَا بَين إِذا تأملته. فَهَذَا أحد الضربين فِي الِاسْتِدْلَال.

١٧٩٦ - وَالضَّرْب الثَّانِي الِاسْتِدْلَال بِالْأولَى، فقد صَححهُ مُعظم الْأُصُولِيِّينَ ومثاله: أَن يَقُول الْمُسْتَدلّ فِي مَسْأَلَة التَّيَمُّم، إِن التَّيَمُّم لَا يَصح لصَلَاة الْجِنَازَة مَعَ وجود المَاء، إِذا لم يَصح التَّيَمُّم خوفًا " أولى من صَلَاة الْجَمَاعَة " فَلِأَن لَا يجوز ذَلِك فِي صَلَاة الْجِنَازَة أولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>