للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

" جوز " ذَلِك. وَمِنْهُم من " أَبَاهُ ".

١٩١٨ - وَذهب بعض الْعلمَاء إِلَى أَنه لَا يجوز للْعَالم أَن يُقَلّد " عَالما " فِي مثل دَرَجَته. وَيجوز لَهُ أَن يُقَلّد من هُوَ أعلم " مِنْهُ " " مَعَ " استوائهما فِي كَون كل وَاحِد مِنْهُمَا " مُجْتَهدا ". وَإِلَى ذَلِك مَال مُحَمَّد بن الْحسن.

١٩١٩ - وَأَبُو حنيفَة كَانَ يجوز التَّقْلِيد مُطلقًا.

١٩٢٠ - وَذهب الشَّافِعِي ومعظم الْعلمَاء إِلَى أَنه لَا يجوز للْعَالم " أَن يُقَلّد " الْعَالم. من غير الصَّحَابَة.

١٩٢١ - ثمَّ هَؤُلَاءِ اخْتلفُوا فِي صُورَة " وَاحِدَة ".

" وَهِي " أَن الْعَالم إِذا استدت " عَلَيْهِ طرق الِاجْتِهَاد وتضيق عَلَيْهِ حكم الْحَادِثَة نَحْو الِاجْتِهَاد فِي الْقبْلَة مَعَ تضييق وَقت الصَّلَاة فَهَل يسوغ لَهُ - وَالْحَالة هَذِه - أَن يُقَلّد عَالما؟ .

<<  <  ج: ص:  >  >>