للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَحدهَا: أَن الْإِخْرَاج فِي إِطْلَاقه ينبىء عَن فعل لَا يضاهي الْأَقْوَال فَكَانَ من حَقه أَن يُقيد كَون الِاسْتِثْنَاء بِلَفْظ، وَأَيْضًا فَإِن حَقِيقَة الْإِخْرَاج: الْإِزَالَة بعد الثُّبُوت، وَنحن لَا نقُول إِن اللَّفْظ السَّابِق يثبت على الْجُمْلَة حَقِيقَة، ثمَّ يخرج الِاسْتِثْنَاء بعض مَا اقْتَضَاهُ، وَلَكنَّا نقُول: الْمُسْتَثْنى مِنْهُ مَعَ الِاسْتِثْنَاء لَا يرادان إِلَّا على المورد الْبَاقِي، وَمَا ذكره يبطل أَيْضا بقول الْقَائِل: رَأَيْت الْمُؤمنِينَ

<<  <  ج: ص:  >  >>