للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَفِي الحَدِيث: " إِن معَاذًا أجَاز بَين أهل الْيمن الشّرك ".

وَيُرَاد فِي الْمُزَارعَة أَن يشْتَرك فِيهَا رجلَانِ أَو ثَلَاثَة وَإِن الشّرك بِاللَّه هُوَ: أَن يَجْعَل لَهُ شريك.

وَذكر أهل التَّفْسِير أَن الشّرك فِي الْقُرْآن على ثَلَاثَة أوجه: -

أَحدهَا: أَن يعدل بِاللَّه غَيره. وَمِنْه قَوْله تَعَالَى فِي سُورَة النِّسَاء: {واعبدوا الله وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئا} ، وفيهَا: {إِن الله لَا يغْفر أَن يُشْرك بِهِ} ، وَفِي بَرَاءَة: {إِن الله بَرِيء من الْمُشْركين وَرَسُوله} ، وَهُوَ الْأَعَمّ فِي الْقُرْآن.

وَالثَّانِي: ادخال شريك فِي طَاعَته دون عِبَادَته. وَمِنْه قَوْله تَعَالَى فِي الْأَعْرَاف: {جعلا لَهُ شُرَكَاء فِيمَا آتاهما} ، أَي: أطاعا إِبْلِيس فِي تَسْمِيَة ولدهما. وَفِي إِبْرَاهِيم: {إِنِّي كفرت بِمَا أشركتموني من قبل} .

أَي: فِي الطَّاعَة.

وَالثَّالِث: الرِّيَاء فِي الْأَعْمَال. وَمِنْه قَوْله تَعَالَى فِي الْكَهْف: {وَلَا يُشْرك بِعبَادة ربه أحدا} .

<<  <   >  >>