للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ ابْن الْعِرَاقِيّ: (وَالْمرَاد من أَقْوَاله وأفعاله: مَا لم يكن على وَجه الإعجاز) .

قَالَ القَاضِي عضد الدّين وَغَيره: (وَالْمرَاد بِالسنةِ هُنَا: مَا صدر عَن الرَّسُول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - من فعل أَو قَول غير الْقُرْآن) .

وَقَالَ الْبرمَاوِيّ: (وَالْمرَاد هُنَا: قَول النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الَّذِي لم يَأْتِ بِهِ قُرْآنًا) .

قَوْله: (وَزيد الْهم) .

أَي: بِفعل، رَأَيْت ذَلِك للشَّافِعِيَّة، ومثلوه: بِمَا إِذا هم النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بِفعل وعاقه عَنهُ عائق، كَانَ ذَلِك الْفِعْل مَطْلُوبا شرعا؛ لِأَنَّهُ لَا يهم إِلَّا بِحَق مَحْبُوب مَطْلُوب شرعا؛ لأ [نه] مَبْعُوث لبَيَان الشرعيات، وَذَلِكَ كَمَا فِي حَدِيث عبد الله بن زيد بن عَاصِم فِيمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن حبَان

<<  <  ج: ص:  >  >>