للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَول غَيره، ثمَّ لَو جَازَ الْعلم بِثُبُوتِهِ لم يَقع الْعلم بِهِ؛ لِأَن الْعَادة تحيل نَقله لبعد التَّوَاتُر، وَلَا يُفِيد الْآحَاد، وَرُبمَا لَو علم بحصرهم، وَبِأَن تعذره لَا يمْنَع كَونه حجَّة كَقَوْل النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وَبِأَن الْعلمَاء كالأعلام لَا سِيمَا الصَّحَابَة، وبالقطع بِتَقْدِيم النَّص الْقَاطِع على الظَّن.

ورده بعض أَصْحَابنَا والآمدي: بِاتِّفَاق أهل الْكتاب على بَاطِل، وَلم نَعْرِف مستندهم من قَول مُتبع يقلدونه.

وَنقض بعض أَصْحَابنَا والآمدي وَغَيرهم بِالْإِجْمَاع على أَرْكَان الْإِسْلَام وَطَرِيق علمهَا لَيْسَ ضَرُورِيًّا، والوقوع دَلِيل التَّصَوُّر وَزِيَادَة.

قَوْله: {وَهُوَ حجَّة قَاطِعَة} ، هَذَا مَذْهَب الْأَئِمَّة الْأَعْلَام وأتباعهم، مِنْهُم الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة وأتباعهم، وَغَيرهم من الْمُتَكَلِّمين وَغَيرهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>