للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَحدك) كَيفَ وَقد قَالَ جَابر: بعناهن على زمن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وَأبي بكر، وَشطر من ولَايَة عمر) ؟ ! وَهُوَ قَول ابْن عَبَّاس.

وَعَن الثَّانِي: أَنه خَالف السكوتي، ثمَّ هُوَ فعل.

وَعَن الثَّالِث: بِأَنَّهُ خَالف فِي زَمَنه.

وَاسْتدلَّ أَيْضا: بِأَنَّهُ اجْتِهَاد فساغ الرُّجُوع، وَإِلَّا منع الِاجْتِهَاد الِاجْتِهَاد. أُجِيب: لَا يجوز؛ إِذْ صَار الأول قَطْعِيا.

وَاسْتدلَّ: بِأَن الْمَنْع يلْزم مِنْهُ إِلْغَاء الْخَبَر الصَّحِيح بِتَقْدِير الِاطِّلَاع عَلَيْهِ إِذا خَالف إِجْمَاعهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>