للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رد ذَلِك: بِأَن قَول النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - حجَّة فِي نَفسه وَهُوَ عَن دَلِيل هُوَ الْوَحْي، ثمَّ فَائِدَته سُقُوط الْبَحْث عَنَّا عَن دَلِيله وَحُرْمَة الْخلاف الْجَائِز قبله، وَبِأَنَّهُ يُوجب عدم انْعِقَاده عَن دَلِيل وَظهر للآمدي ضعف الْأَدِلَّة من الْجَانِبَيْنِ فَقَالَ: يجب أَن يُقَال: إِن أَجمعُوا عَن غير دَلِيل لم يكن إِلَّا حَقًا، فَجعل الْخلاف فِي الْجَوَاز لَا فِي الْوُقُوع.

ورد: بِأَن الْخُصُوم استدلوا بصور لَا مُسْتَند فِيهَا على زعمهم، فلولا أَنه مَحل النزاع مَا استدلوا بهَا.

قَوْله: {وَيجوز عَن اجْتِهَاد، وَقِيَاس} ، هَذَا الصَّحِيح، وَعَلِيهِ جَمَاهِير الْعلمَاء {وَوَقع وَتحرم مُخَالفَته عِنْد الْأَرْبَعَة وَغَيرهم} .

وَخَالف ابْن جرير، والظاهرية، والشيعة فِي الْجَوَاز، وَقوم فِي

<<  <  ج: ص:  >  >>