للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قَوْله: {فصل}

{لَا يَصح التَّمَسُّك بِالْإِجْمَاع فِيمَا يتَوَقَّف صِحَة الْإِجْمَاع عَلَيْهِ اتِّفَاقًا، كوجود الْبَارِي، وَصِحَّة الرسَالَة وَدلَالَة المعجزة} ؛ لاستلزامه عَلَيْهِ، لُزُوم الدّور.

قَوْله: {وَيصِح فِيمَا لَا يتَوَقَّف وَهُوَ ديني كالرؤية وَنفي الشَّرِيك، وَوُجُوب الْعِبَادَات، وَنَحْوهَا} .

فَإِن الْإِجْمَاع لَا يتَوَقَّف على ذَلِك لِإِمْكَان تَأَخّر مَعْرفَتهَا عَن الْإِجْمَاع بِخِلَاف الأول، وَسَوَاء كَانَ الديني عقلياً كرؤية الْبَارِي وَنفي الشَّرِيك، أَو شَرْعِيًّا كوجوب الصَّلَاة، وَالزَّكَاة، وَالصِّيَام، وَغَيرهَا.

قَالَ ابْن الْعِرَاقِيّ: لَا خلاف فِيهِ.

قَالَ ابْن قَاضِي الْجَبَل: صَحَّ اتِّفَاقًا، وَقطع بِهِ فِي " الْمقنع "، وَغَيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>