للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على مَا يَأْتِي تفسيرهما.

الثَّانِي: مَا يكون ضَرُورِيًّا بِغَيْر نفس الْخَبَر بل لكَونه مُوَافقا للضروري ونعني بموافق الضَّرُورِيّ مَا يكون مُتَعَلقَة مَعْلُوما لكل أحد من غير كسب وتكرر نَحْو: الْوَاحِد نصف الِاثْنَيْنِ.

الثَّالِث: مَا يكون نظرياً، كَخَبَر الله، وَخبر رَسُوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وَخبر كل الْأمة؛ لِأَن الْإِجْمَاع حجَّة.

فَكل وَاحِد من هَذِه الثَّلَاثَة علم بِالنّظرِ وَالِاسْتِدْلَال.

وَاعْترض على الْإِجْمَاع: بِأَنَّهُ [إِن] أُرِيد أَنه حجَّة قَطْعِيَّة، كَمَا صرح بِهِ الْآمِدِيّ هُنَا فَهُوَ مُخَالف لقَوْله، وَقَول الْفَخر الرَّازِيّ أَنه ظَنِّي - كَمَا تقدم -؛ وَإِن أَرَادَ أَنه حجَّة ظنية فالظن لَا يُفِيد الْقطع.

<<  <  ج: ص:  >  >>