للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَاعْترض: بِخُصُوص هَذِه أَو عُمُوم الرِّوَايَة. رد بِأَصْل الْفَتْوَى.

وَقَالَ أَبُو الْخطاب: مَذْهَب كثير من هَذِه الطَّائِفَة لَا يلْزم قبُول قَول مفت وَاحِد. وَأما توقفه - عَلَيْهِ أفضل الصَّلَاة وَالسَّلَام - عَن قبُول قَول ذِي الْيَدَيْنِ فِي السَّلَام من الصَّلَاة عَن نقص حَتَّى أخبرهُ أَبُو بكر وَعمر فَإِنَّهُ لَا يقبل فِيهِ وَاحِد.

ثمَّ للريبة لظُهُور الْغَلَط، ثمَّ لم يتواتر.

وَاحْتج الْقَائِل بِهِ عقلا بِأَن الْعَمَل بِالظَّنِّ فِي تَفْصِيل جملَة علم وُجُوبهَا يجب عقلا كإخبار عدل بمضرة شَيْء، وَقيام من تَحت حَائِط مائل يجب؛ لِأَنَّهُ فِي تَفْصِيل مَا علم وُجُوبه وَهُوَ اخْتِيَار دفع المضار وَالنَّبِيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بعث للْمصَالح، وَدفع المضار فَالْخَبَر تَفْصِيل لَهَا.

رد: الْعقل لَا يحسن، ثمَّ لم يجب فِي الْعقلِيّ، بل هُوَ أولى، وَإِن

<<  <  ج: ص:  >  >>