للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْمرتبَة الأولى: أَن يَقُول الصَّحَابِيّ: قَالَ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كَذَا، أَو فعل كَذَا، أَو أقرّ على كَذَا، فَهَذَا من الْمُخْتَلف فِيهِ.

وَالصَّحِيح الَّذِي عَلَيْهِ أَصْحَابنَا، وَأكْثر الْعلمَاء: أَنه يحمل على الِاتِّصَال وَأَنه لَا وَاسِطَة بَينهمَا، وَيكون ذَلِك حكما شَرْعِيًّا يجب الْعَمَل بِهِ؛ لِأَنَّهُ الظَّاهِر من حَال الصَّحَابِيّ الْقَائِل ذَلِك.

وَقَوْلنَا: قَالَ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَنَحْوه، أَعنِي نَحْو: قَالَ كَفعل أَو أقرّ، كَمَا تقدم.

وَيدخل فِي ذَلِك (عَن) و (أَن) ، وَتقدم ذَلِك فِي الْإِسْنَاد المعنعن، وَخَالف فِي ذَلِك أَبُو الْخطاب من أَصْحَابنَا، وَجمع من الْعلمَاء، مِنْهُم:

<<  <  ج: ص:  >  >>