للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لَكِن الصَّيْرَفِي حكى الْخلاف فِي الْمَسْأَلَة، وَأَن الْمَانِع خرجه على الشَّهَادَة: كَمَا فِي الصَّك، وَلم يقْرَأ على الشُّهُود عَلَيْهِ، بل قَالَ: اشهدا عَليّ بِمَا فِيهِ، فَإِن القَوْل بِمَنْعه مَشْهُور كَمَا ذَكرُوهُ فِي الْكتاب إِلَى القَاضِي.

وَمِمَّا اسْتدلَّ للمناولة بِدُونِ الْقِرَاءَة مَا قَالَه البُخَارِيّ: إِن بعض أهل الْحجاز احْتَجُّوا عَلَيْهَا بِحَدِيث النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - حَيْثُ كتب لأمير السّريَّة كتابا، قَالَ: لَا تَقْرَأهُ حَتَّى تبلغ مَكَان كَذَا وَكَذَا، فَلَمَّا بلغ ذَلِك الْمَكَان قَرَأَهُ على النَّاس، وَأخْبرهمْ بِأَمْر النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.

لَكِن أَشَارَ الْبَيْهَقِيّ إِلَى أَنه لَا حجَّة فِيهِ، وَهُوَ ظَاهر لاحْتِمَال أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَرَأَهُ عَلَيْهِ فَيكون وَاقعَة عين يسْقط مِنْهَا الِاسْتِدْلَال للاحتمال.

<<  <  ج: ص:  >  >>