للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَوْله: {فعلى الْجَوَاز لَيْسَ بِكَلَام الله، وَهُوَ وَحي، وَإِلَّا فَكَلَامه} يَعْنِي وَإِن لم يجز فَهُوَ كَلَامه، {هَذَا إِن روى مُطلقًا، وَإِن بَين النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَن الله أَمر أَو نهى فكالقرآن.

وَقَالَ ابْن أبي مُوسَى، وحفيد القَاضِي وَغَيرهمَا: مَا كَانَ خَبرا عَن الله تَعَالَى أَنه قَالَه فَحكمه كالقرآن} .

اسْتدلَّ للْجُوَاز بِعَمَل السّلف من غير نَكِير مِنْهُم فَهُوَ إِجْمَاع.

وَقد تقدم أَن الإِمَام أَحْمد قَالَ: مَا زَالَ الْحفاظ يحدثُونَ بِالْمَعْنَى وَكَذَلِكَ الصَّحَابَة مستدلا بِالْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ ابْن مَنْدَه.

وَقد روى عَن غير وَاحِد من الصَّحَابَة التَّصْرِيح بذلك، وَلأَحْمَد بِإِسْنَاد حسن عَن وَاثِلَة: إِذا حَدَّثْنَاكُمْ بِالْحَدِيثِ على مَعْنَاهُ فحسبكم.

<<  <  ج: ص:  >  >>