للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَوْله: {قَالَ أَصْحَابنَا والمعظم: مُرْسل الصَّحَابِيّ حجَّة} ؛ لِأَن روايتهم عَن الصَّحَابَة والجهالة بالصحابي غير قادحة؛ لأَنهم كلهم عدُول، وَهَذَا فِي الْغَالِب، وَإِلَّا فقد يروي عَن التَّابِعِيّ وَهُوَ قَلِيل.

وَخَالف الْأُسْتَاذ أَبُو إِسْحَاق الإِسْفِرَايِينِيّ فِي الْمَسْأَلَة فَقَالَ: لَيْسَ بِحجَّة إِلَّا أَن يَقُول إِنَّه لَا يروي إِلَّا عَن صَحَابِيّ، أَي: فِيمَا لَا يُمكنهُ إِدْرَاكه وَمِمَّا يُمكن أَن يروي إِلَّا عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، أَو يعضده بِمَا سبق فِي مَرَاسِيل التَّابِعين.

وَهَذَا بِنَاء على الْمَشْهُور من تَعْلِيل الْمَنْع بِأَن الصَّحَابِيّ قد يروي عَمَّن لَا يعلم عَدَالَته.

قَوْله: {تَنْبِيه: اسْتثْنِي مَرَاسِيل صغارهم كمحمد بن أبي بكر

<<  <  ج: ص:  >  >>