للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(قَوْله: {فصل} )

القِران بَين شَيْئَيْنِ لفظا لَا يَقْتَضِي التَّسْوِيَة بَينهمَا حكما فِي غير الْمَذْكُور إِلَّا بِدَلِيل من خَارج، عِنْد أَكثر أَصْحَابنَا وَالْحَنَفِيَّة وَالشَّافِعِيَّة} ، وَحَكَاهُ ابْن قَاضِي الْجَبَل عَن كل الْأَصْحَاب.

وَذَلِكَ مثل قَوْله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " لَا يبولن أحدكُم فِي المَاء الدَّائِم وَلَا يغْتَسل فِيهِ من جَنَابَة "؛ لِأَن الأَصْل عدم الشّركَة.

قَالَ ابْن قَاضِي الْجَبَل: لَا يلْزم من تنجيسه بالبول تنجيسه بالاغتسال.

وَمن الدَّلِيل أَيْضا قَوْله تَعَالَى: {كلوا من ثمره إِذا أثمر وَآتوا حَقه يَوْم حَصَاده} [الْأَنْعَام: ١٤١] فعطف ... ... ... ... ... ... ... ...

<<  <  ج: ص:  >  >>