للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِأَن لَا قرينَة على إِرَادَة الْأمة مَعَه فَإِن كَانَت قرينَة تدل على إرادتهم مَعَه دخلُوا بِلَا خلاف، وَذَلِكَ مثل قَوْله تَعَالَى: {يَا أَيهَا النَّبِي إِذا طلّقْتُم النِّسَاء} [الطَّلَاق: ١] ، فَإِن ضمير الْجمع فِي (طلّقْتُم) و (طلقوهن) قرينَة لفظية تدل على أَن الْأمة مَقْصُودَة مَعَه بالحكم وَإِن تَخْصِيصه بالنداء تشريف لَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -؛ لِأَنَّهُ إمَامهمْ وقدوتهم وسيدهم الَّذِي يصدر فعلهم عَن رَأْيه وإرشاده. انْتهى.

فتلخص أَن خطابه ثَلَاثَة أَنْوَاع:

أَحدهَا: يكون مُخْتَصًّا بِهِ بِلَا نزاع.

وَالثَّانِي: دُخُول أمته مَعَه بِلَا نزاع.

وَالثَّالِث: مَحل الْخلاف.

تَنْبِيه: عكس هَذِه الْمَسْأَلَة، نَحْو: يَا أَيهَا الْأمة، قَالَ القَاضِي عبد الْوَهَّاب، والهندي: لَا يدْخل قطعا.

<<  <  ج: ص:  >  >>