للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومستعليا وَهُوَ محَال، وَهُوَ احْتِمَال فِي " الْمَحْصُول ".

تَنْبِيه: من فروع هَذِه الْمَسْأَلَة: هَل كَانَ للنَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَن يتَزَوَّج بِلَا ولي، وَلَا شُهُود، وزمن الْإِحْرَام؟ فِي الْمَسْأَلَة وَجْهَان لِأَصْحَابِنَا، الْمَشْهُور فِي الْمَذْهَب جَوَاز ذَلِك لَهُ، وَخَالف ابْن حَامِد فِي ذَلِك.

وَقَالَ الشَّيْخ موفق الدّين: يُمكن أَن تنبني هَذِه الْمَسْأَلَة على أَن مَا ثَبت فِي حَقهم شاركهم النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فِي ذَلِك الحكم، وَلذَلِك لما أَمرهم بِفَسْخ الْحَج إِلَى الْعمرَة، ثمَّ لم يفعل سَأَلُوهُ عَن تَركه الْفَسْخ فَبين لَهُم عذره. انْتهى.

قَوْله: {وَيَأْتِي آخل الْبَيَان: هَل يجب اعْتِقَاد الْعُمُوم وَغَيره قبل الْبَحْث} عَنهُ، أم لَا؟

فَإِن جمَاعَة يذكرُونَ الْمَسْأَلَة هُنَا، وَجَمَاعَة يذكرونها هُنَاكَ، مِنْهُم: ابْن مُفْلِح فِي " أُصُوله " وَنحن تابعناه على ذَلِك فنذكرها هُنَاكَ إِن شَاءَ الله تَعَالَى.

<<  <  ج: ص:  >  >>