للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابْن عبد الْأَعْلَى عَن الشَّافِعِي.

قَوْله: {وَمَا لَهُ محمل لُغَة} ، وَشرعا {ك " الطّواف بِالْبَيِّنَاتِ صَلَاة "} فأصحابنا وَالْأَكْثَر الشَّرْعِيّ، وَالْغَزالِيّ مُجمل.

مَاله محمل فِي اللُّغَة، وَيُمكن حمله على حكم شَرْعِي كَقَوْلِه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " الطّواف بِالْبَيْتِ صَلَاة " يحْتَمل أَنه كَالصَّلَاةِ فِي الْأَحْكَام، وَيحْتَمل أَنه صَلَاة لُغَة؛ للدُّعَاء فِيهِ.

وَكَقَوْلِه: " الِاثْنَان جمَاعَة " لَا إِجْمَال فِيهِ عِنْد أَكثر الْعلمَاء، مِنْهُم

<<  <  ج: ص:  >  >>