للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على مَا تقدم، وَيَأْتِي بعد ذَلِك مَا يردهُ.

قَوْله: {وَإِن لم يتَّفقَا كَمَا لَو طَاف النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بعد آيَة الْحَج قَارنا طوافين، وَأمر الْقَارِن بِطواف وَاحِد، فَقَوله بَيَان، وَفعله ندب أَو وَاجِب مُخْتَصّ بِهِ} .

{وَعند} أبي الْحُسَيْن {الْبَصْرِيّ الْمُتَقَدّم مِنْهُمَا بَيَان} .

الصَّحِيح الَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُور أَن الْمُبين هُوَ القَوْل سَوَاء كَانَ قبل الْفِعْل أَو بعده، وَيحمل الْفِعْل حِينَئِذٍ على النّدب، أَو على الْوُجُوب الْمُخْتَص بِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>