للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رد: مَوْضُوع للْقطع عَادَة بِأَنَّهُ لَو صَحَّ عارضوا بِهِ مُحَمَّدًا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وَلما أسلم علماؤهم كَابْن سَلام، وَكَعب، ووهب، وَغَيرهم، ثمَّ المُرَاد نَحْو التَّوْحِيد، أَو مُؤَبّدَة مَا لم تنسخ.

قَالُوا: إِن نسخ لحكمة ظَهرت بعد أَن لم تكن فَهُوَ البداء، وَلَا يجوز البداء على الله وَهُوَ تجدّد الْعلم، إِلَّا عِنْد الرافضة - عَلَيْهِم لعائن الله تَعَالَى تترا -، وَهُوَ كفر بِإِجْمَاع أَئِمَّة الْمُسلمين المعتبرين لَا يشك فِيهِ مُسلم.

قَالَ الإِمَام أَحْمد: من قَالَ: إِن الله تَعَالَى لم يكن عَالما حَتَّى خلق لنَفسِهِ علما فَعلم بِهِ فَهُوَ كَافِر.

وَقَالَ ابْن الزَّاغُونِيّ: البداء هُوَ أَن يُرِيد الشَّيْء دَائِما ثمَّ ينْتَقل من الدَّوَام لأمر حَادث، لَا بِعلم سَابق.

قَالَ: أَو يكون سَببه دَالا على فَسَاد الْمُوجب لصِحَّة الْأَمر الأول بِأَن يَأْمُرهُ لمصْلحَة لم تحصل فيبدو لَهُ مَا يُوجب رُجُوعه عَنهُ. انْتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>