للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَول عَليّ - رَضِي الله عَنهُ -: أمرنَا رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بِالْقيامِ للجنازة ثمَّ قعد.

وَفِي معنى ذَلِك كثير.

فَإِن قيل: قَول الرَّاوِي هَذَا ينْسَخ بِهِ الْقُرْآن أَو غَيره من السّنة المتواترة على تَقْدِير وجودهَا مَعَ أَنه خبر آحَاد، والآحاد لَا ينْسَخ بِهِ الْمُتَوَاتر.

قيل: هَذَا حِكَايَة للنسخ لَا نسخ، والحكاية بالآحاد يجب الْعلم بهَا كَسَائِر أَخْبَار الْآحَاد.

وَأَيْضًا: فاستفادة النّسخ من قَوْله إِنَّمَا هُوَ بطرِيق التضمن والضمني يغْتَفر فِيهِ مَا لَا يغْتَفر فِيمَا إِذا كَانَ أصلا كَمَا فِي مسَائِل كَثِيرَة أصولية وفقهية، كثبوت الشُّفْعَة فِي الشّجر تبعا للعقار، وَنَحْوه.

قَوْله: {وَلَا يقبل قَوْله: هَذِه الْآيَة مَنْسُوخَة حَتَّى يبين النَّاسِخ. أَوْمَأ إِلَيْهِ أَحْمد كالحنفية وَالشَّافِعِيَّة، وَعنهُ: بلَى،

<<  <  ج: ص:  >  >>