للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَإِن مُقَابِله وَهُوَ من لَيْسَ بِقَاتِل من الْوَرَثَة يكون مَحْكُومًا عَلَيْهِ بضد هَذَا الحكم وَهُوَ منع الْإِرْث فَيكون وَارِثا.

وَفِي معنى التَّفْرِيق بَين الْحكمَيْنِ بِصفة التَّفْرِقَة بَينهمَا بِشَرْط كَقَوْلِه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " إِذا اخْتلفت هَذِه الْأَجْنَاس فبيعوا كَيفَ شِئْتُم إِذا كَانَ يدا بيد ".

<<  <  ج: ص:  >  >>