للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: وَمن نصر الأول قَالَ: على هَذَا لَا يحسن بِنَا أَن نحتج على نبوة نَبينَا مُحَمَّد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بِالتَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيل المبدلين، لَكِن نحتج بِهِ على أهل الْكتاب لتصديقهم بِهِ. انْتهى.

قَوْله: (وَإِن نقض أَحدهمَا عِلّة الآخر بِأَصْل نَفسه لم يجز عِنْد أَصْحَابنَا، وَالشَّافِعِيَّة، وَقيل: بلَى، وَقَالَ الشَّيْخ: هُوَ كقياسه على أصل نَفسه) .

لَو نقض الْمُعْتَرض أَو الْمُسْتَدلّ عِلّة الآخر بِأَصْل نَفسه لم يجز عِنْد أَصْحَابنَا، وَالشَّافِعِيَّة، خلافًا للجرجاني، وَبَعض الشَّافِعِيَّة.

قَالَ ابْن الباقلاني: لَهُ وَجه، فَإِن سلمه خَصمه وَإِلَّا دلّ عَلَيْهِ.

وَقَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدّين: " نقض الْمُعْتَرض بِأَصْل نَفسه كقياسه على أصل نَفسه، وَحَاصِله أَن مُقَدّمَة الدَّلِيل الْمعَارض مَمْنُوعَة وَلَيْسَ / بِبَعِيد، كَمَا يجوز ذَلِك للمستدل ".

<<  <  ج: ص:  >  >>