للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَأَيْضًا: لَو كَانَ حَدِيثا لنقله الصَّحَابِيّ عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لِئَلَّا يكون كَاتِما للْعلم.

رد: يحْتَمل أَنه نَقله وَلم يبلغنَا، أَو ظن نقل غَيره لَهُ، فَاكْتفى بذلك الْغَيْر عَن نَقله، أَو كره الرِّوَايَة.

قلت: كل هَذِه الِاحْتِمَالَات بعيدَة، بل يُقَال: لَا يلْزم أَنه إِذا [روى] ذَلِك وَكَانَ توقيفا أَن يُصَرح بِرَفْعِهِ.

قَوْله: {وَمذهب التَّابِعِيّ لَيْسَ بِحجَّة عِنْد الْأَرْبَعَة وَغَيرهم، وَعنهُ: بلَى، فيخص بِهِ الْعُمُوم ويفسر بِهِ} .

قَالَ ابْن مُفْلِح: " مَذْهَب التَّابِعِيّ لَيْسَ بِحجَّة عِنْد أَحْمد وَالْعُلَمَاء للتسلسل، وَذكر بعض الْحَنَفِيَّة عَنهُ رِوَايَتَيْنِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>