للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَإِن صَحَّ نهى عَن جِدَال بباطل لقَوْله تَعَالَى: {وجادلهم بِالَّتِي هِيَ أحسن} [النَّحْل: ١٢٥] .

أَو فِيمَا لَا يَنْبَغِي كَمَا فِي " صَحِيح مُسلم " " أَنه سمع أصوات رجلَيْنِ اخْتلفَا فِي آيَة، فَغَضب فَقَالَ: إِنَّمَا هلك من كَانَ قبلكُمْ باختلافهم فِي الْكتاب ".

وَلِهَذَا روى ابْن ماجة وَالتِّرْمِذِيّ وَصَححهُ عَن أبي هُرَيْرَة: " أَن مُشْركي قُرَيْش أَتَوا النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يخاصمونه فِي الْقدر ".

قَالُوا: لَو كَانَ، فعله الصَّحَابَة وَنقل كالفروع.

رد: هُوَ كَذَلِك؛ لِئَلَّا يلْزم نسبتهم إِلَى الْجَهْل وَهُوَ بَاطِل لِأَنَّهُ غير ضَرُورِيّ، وَلم ينْقل لعدم الْحَاجة. قَالُوا: لَو كَانَ أنْكرت على الْعَامَّة تَركه.

<<  <  ج: ص:  >  >>