للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَله أَيْضا عَن ابْن عَبَّاس أَنه قَالَ - عَن الصَّحَابَة -: " مَا كَانُوا يسْأَلُون إِلَّا عَمَّا يَنْفَعهُمْ ".

وَاحْتج الشَّافِعِي على كَرَاهَة السُّؤَال عَن الشَّيْء قبل وُقُوعه بقوله تَعَالَى: {لَا تسئلوا عَن أَشْيَاء} الْآيَة [الْمَائِدَة: ١٠١] .

وَكَانَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " ينْهَى عَن قيل وَقَالَ، وإضاعة المَال، وَكَثْرَة السُّؤَال ".

وَفِي لفظ: " إِن الله كره لكم ذَلِك "، مُتَّفق عَلَيْهِمَا.

وَفِي حَدِيث اللّعان: " وَكره - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الْمسَائِل وعابها ".

<<  <  ج: ص:  >  >>