للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(مسَائِل من الْفَرَائِض)

(الْمَسْأَلَة الْحَادِيَة بعد الْمِائَتَيْنِ: الْمُرْتَد إِذا مَاتَ أَو قتل مُرْتَدا (را) :)

الْمَذْهَب: كَانَ مَاله فَيْئا.

عِنْدهم: مَا اكْتَسبهُ قبل الرِّدَّة لوَرثَته الْمُسلمين، مَا اكْتَسبهُ بعد الرِّدَّة فَيْء.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا:

قَالَ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام: " لَا يَرث الْمُسلم الْكَافِر وَلَا الْكَافِر الْمُسلم "، وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَام: " لَا توارث بَين أهل ملتين شَتَّى "، وَهَذَا نَص فِي

<<  <  ج: ص:  >  >>