للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(الْمَسْأَلَة الرَّابِعَة وَالْعشْرُونَ بعد الْمِائَتَيْنِ: ركد:)

هَل يُزَوّج الابْن أمه بالبنوة؟ .

الْمَذْهَب: لَا.

عِنْدهم: نعم.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا:

قَالَ عَلَيْهِ السَّلَام: " لَا نِكَاح إِلَّا بولِي "، وَالِابْن لَيْسَ بولِي للْأُم بِدَلِيل سِيَاق الْخَبَر الَّذِي رَوَوْهُ، فَإِن أم سَلمَة قَالَت: يَا رَسُول اللَّهِ، إِنِّي امْرَأَة مصبية غيرى وأوليائي غيب، فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَام: " أما المصبية فَسَيَكْفِيكَهُم اللَّهِ،

وَأما الْغيرَة فأسأل اللَّهِ يذهبها عَنْك، وَأما الْأَوْلِيَاء فَلَا أرى فيهم أحدا يكرهني ".

<<  <  ج: ص:  >  >>