للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(الْمَسْأَلَة الثَّامِنَة وَالْعشْرُونَ بعد الْمِائَتَيْنِ: ركح.)

إِذا زوج أحد الْأَوْلِيَاء من غير كُفْء.

الْمَذْهَب: لَا ينْعَقد فِي قَول، وَينْعَقد فِي قَول، وَينْعَقد غير لَازم فِي قَول.

عِنْدهم: ينْعَقد وَيلْزم.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا: ... ... ... .

لَهُم: ... ... ... .

<<  <  ج: ص:  >  >>