للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(الْمَسْأَلَة الثَّلَاثُونَ بعد الْمِائَتَيْنِ: رل ٢٣٠:)

هَل يجْبر السَّيِّد عَبده على النِّكَاح؟ .

الْمَذْهَب: أظهر الْقَوْلَيْنِ لَا، وَيجوز إِجْبَار العَبْد الصَّغِير وَالْإِمَاء.

عِنْدهم: يجْبر الْجَمِيع.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا: ... ... ... .

لَهُم: ... ... ... .

الدَّلِيل من الْمَعْقُول:

لنا:

بَالغ عَاقل فَلَا يجْبر على النِّكَاح كَالْحرِّ، وَتَقْرِيره أَن الْبلُوغ يتَضَمَّن أصل الْعقل، والذكورية تفِيد كَمَاله، وَكَمَال الْعقل يُنَاسب أَهْلِيَّة الِاسْتِقْلَال،

<<  <  ج: ص:  >  >>