للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(الْمَسْأَلَة السَّابِعَة وَالْأَرْبَعُونَ بعد الْمِائَتَيْنِ: رمز)

هَل تسْتَحقّ المفوضة الْمهْر بِالْعقدِ؟

الْمَذْهَب: أظهر الْقَوْلَيْنِ أَنَّهَا لَا تسْتَحقّ بل يجب بِالْوَطْءِ مهر الْمثل.

عِنْدهم: تسْتَحقّ.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا: ... ... ... ... . .

لَهُم:

قَوْله تَعَالَى: {أَن تَبْتَغُوا بأموالكم} جعل الابتغاء بِالْمَالِ يدل على أَنه لَا يجوز دونه، وَدلّ على أَن المَال عوض أَيْضا.

الدَّلِيل من الْمَعْقُول:

لنا:

<<  <  ج: ص:  >  >>