للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(من مسَائِل الطَّلَاق)

(الْمَسْأَلَة الْحَادِيَة وَالسِّتُّونَ بعد الْمِائَتَيْنِ: رسا.)

إِذا طَلقهَا وَاحِدَة أَو ثِنْتَيْنِ ونكحت غَيره ثمَّ عَادَتْ إِلَيْهِ بِنِكَاح جَدِيد.

الْمَذْهَب: كَانَ لَهُ عَلَيْهَا مَا بَقِي من الطلقات.

عِنْدهم: يملك عَلَيْهَا ثَلَاثًا كَمَا لَو نكحت غَيره بعد الثَّلَاث.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا:

قَوْله تَعَالَى: {الطَّلَاق مَرَّتَانِ ... ... .} الْآيَة، وَجه الدَّلِيل قَوْله: {فَإِن طَلقهَا فَلَا تحل لَهُ من بعد حَتَّى تنْكح زوجا غَيره} ، وَهَذَا مُطلق وَحَتَّى للغاية فَيَقْتَضِي مَا يكون لَهُ غَايَة (وَالَّذِي يكون لَهُ غَايَة التَّحْرِيم، وَلَا تَحْرِيم فِي الطَّلقَة الْوَاحِدَة) .

لَهُم:

قَالَ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام: " لعن اللَّهِ الْمُحَلّل والمحلل لَهُ} ، وَجه الدَّلِيل: أَنه

<<  <  ج: ص:  >  >>