للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(اللوحة ٦٦ من المخطوطة أ:)

قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام: " لن يَجْزِي والدا وَلَده ... . . "، الْخَبَر، مخرجه مخرج قَوْله تَعَالَى: {حَتَّى يلج الْجمل} مَعْنَاهُ أَن الْوَلَد لَا يَجْزِي الْوَالِد وَكَانَ الْوَالِد ينعتق لَا بِإِعْتَاق الْوَلَد، وَالله أعلم.

مَسْأَلَة: إِذا ملك رَقَبَة يحْتَاج إِلَيْهَا لخدمته لم يلْزمه عتقهَا خلافًا لَهُ. لنا: هُوَ أَن حَاجته تستغرق مَا مَعَه، فَكَانَ كَعَدَمِهِ فِي جَوَاز الِانْتِقَال إِلَى الْبَدَل كَمَا لَو كَانَ لَهُ مسكن يحْتَاج إِلَيْهِ، وَلَا يُقَال: الْمسكن لَيْسَ من جنس مَا يكفر بِهِ وَلَا هُوَ ثمن لَهُ وَهَاهُنَا وَاحِد لرقبة تجزي فِي الْكَفَّارَة؛ لِأَن معنى الأَصْل يبطل (بالمسكن الثَّانِي وَالثَّالِث وَمعنى الْفَرْع) ينكسر بِمَا إِذا وجد مَاء يحْتَاج إِلَيْهِ لشربه فَإِنَّهُ يجوز لَهُ الِانْتِقَال إِلَى التَّيَمُّم وَإِن كَانَ المَاء الَّذِي مَعَه يَجْزِي فِي الطَّهَارَة؛ وَلِأَنَّهُ لَو لزمَه العَبْد مَعَ وجود الْحَاجة إِلَيْهِ لم يفْتَرق

<<  <  ج: ص:  >  >>