للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(الْمَسْأَلَة الْعَاشِرَة بعد الثلثمائة: شي.)

جَنِين الْأمة.

الْمَذْهَب: يعْتَبر بِقِيمَة أمه فَيجب عشر قيمتهَا.

عِنْدهم: يعْتَبر بِقِيمَة نَفسه وَيجب عشرهَا إِن كَانَ أُنْثَى وَنصف عشرهَا إِن كَانَ ذكرا.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا: ... ... ... ... .

لَهُم: ... ... ... ...

<<  <  ج: ص:  >  >>