للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة وَالْعشْرُونَ بعد الثلثمائة: شكج.)

سَرقَة الْفَوَاكِه الرّطبَة.

الْمَذْهَب: يجب فِيهِ الْقطع.

عِنْدهم: ف.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا:

العمومات الدَّالَّة على قطع السَّارِق، وَرُوِيَ: " لَا قطع فِي شَيْء من الثِّمَار حَتَّى يؤويها الجرين، وَلَا فِي شَيْء من الْمَوَاشِي حَتَّى يؤويها المراح ".

<<  <  ج: ص:  >  >>