للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة وَالْأَرْبَعُونَ بعد الثلثمائة: شمب.)

الْيَمين الْغمُوس.

الْمَذْهَب: توجب الْكَفَّارَة.

عِنْدهم: ف.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا:

قَوْله تَعَالَى: {وَلَكِن يُؤَاخِذكُم بِمَا عقدتم الْأَيْمَان فكفارته} بَين أَن الْمُؤَاخَذَة هِيَ الْكَفَّارَة، وَقَوله تَعَالَى: {إِن الْحَسَنَات يذْهبن السَّيِّئَات} والحنث سَيِّئَة، وَالْكَفَّارَة حَسَنَة، وَقَالَ تَعَالَى: {ذَلِك كَفَّارَة أَيْمَانكُم} .

لَهُم:

قَالَ اللَّهِ تَعَالَى: (إِن الَّذين يشْتَرونَ بِعَهْد اللَّهِ وَأَيْمَانهمْ ثمنا قَلِيلا أُولَئِكَ

<<  <  ج: ص:  >  >>