للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(الْمَسْأَلَة الرَّابِعَة وَالْأَرْبَعُونَ بعد الثلثمائة: شمد.)

الْقَضَاء على الْغَائِب.

الْمَذْهَب: يجوز.

عِنْدهم: خلاف.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا: ...

لَهُم:

قَول النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام: " لَا تقضني لأحد الْخَصْمَيْنِ حَتَّى تسمع كَلَام الآخر؛ فَإنَّك إِذا سَمِعت كَلَامهمَا عرفت كَيفَ تقضي بَينهمَا " أَمر

<<  <  ج: ص:  >  >>