للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(الْمَسْأَلَة الْحَادِيَة وَالسِّتُّونَ بعد الثلثمائة: شسا.)

نذر ذبح الْوَلَد.

الْمَذْهَب: لَغْو.

عِنْدهم: يَصح وَيلْزمهُ ذبح شَاة.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا:

قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام: " لَا نذر فِي مَعْصِيّة "، وَذبح الْوَلَد مَعْصِيّة ... ... ... ... ... ... ... .

لَهُم:

قَوْله تَعَالَى: {إِنِّي أرى فِي الْمَنَام أَنِّي أذبحك} ، أَمر اللَّهِ إِبْرَاهِيم،

<<  <  ج: ص:  >  >>