للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(الْمَسْأَلَة الرَّابِعَة وَالسِّتُّونَ بعد الثلثمائة: شسد.)

إِذا استولد أمة الْغَيْر نِكَاحا ثمَّ اشْتَرَاهَا.

الْمَذْهَب: لم تصر أم ولد.

عِنْدهم: ف.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا: ...

لَهُم: ...

الدَّلِيل من الْمَعْقُول:

لنا:

علقت برقيق فَلَا يثبت لَهَا حق الِاسْتِيلَاء كَمَا لَو علقت من زنى ثمَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>