للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(الْمَسْأَلَة الثَّلَاثُونَ)

: إِذا انْقَطع دم الْحَائِض لأقله (ل) :

الْمَذْهَب: لَا يحل وَطْؤُهَا وَلَا لأكثره.

عِنْدهم: يحل لأكثره، وَإِذا مضى على أَقَله وَقت صَلَاة.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا:

قَوْله تَعَالَى: {فَإِذا تطهرن فأتوهن من حَيْثُ أَمركُم الله} والتطهير: الِاغْتِسَال. قَالَ تَعَالَى: {وَإِن كُنْتُم جنبا فاطهروا} .

لَهُم: ... .

<<  <  ج: ص:  >  >>